مرسوم رقم 86-174
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-174 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يجعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين. 1275
المادة 3
يلحق المعهد الوطني العالي لاصول الدين في مدينة الجزائر تربويا بجامعة الامين عبد القادر» للعلوم الاسلامية.