مرسوم رقم 86-174 · ج.ر عدد 32 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86-174 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يجعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين. 1275

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.