مرسوم رقم 86-174
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-174 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يجعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا لاصول الدين. 1275
المادة الأولى
يغير معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر المحدث بالمرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا عاليا يسمى «المعهد الوطني العالى لاصول الدين في مدينة الجزائر».
الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد