مرسوم رقم 86-173
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 173 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر. 1274
المادة 2
يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الفلاحة في معسكر، من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
- ممثل وزير الصحة العمومية.