مرسوم رقم 86-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 171 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة. 1273
المادة 2
يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية في البليدة، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.