مرسوم رقم 86-170
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 170 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية ببشار. 1272
المادة الأولى
ينشأ في بشار، معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة الميكانيكية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، يرسم ما يلي :