مرسوم رقم 86-17
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 17 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالمكسيك 68
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في مكسيكو.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشئ مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الديبلوماسية.