مرسوم رقم 86-17
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 17 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالمكسيك 68
المادة 3
يكون مقر الممثلية في مكسيكو | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب المكسيك بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية.