مرسوم رقم 86-17
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 17 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالمكسيك 68
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 15
يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد