الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور.
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالى لأحكام المرسوم رقم 56 74-56 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه.