مرسوم رقم 86-167
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 167 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الفلاحة بالشلف . 1271
المادة 2
يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الفلاحة في الشلف، من ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير الصحة العمومية.