مرسوم رقم 86-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-163 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. - 1268
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84 210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 - المذكور أعلاه كالآتي :
ه معهد الالكترونيك
- معهد الهندسة المدنية
- معهد الكيمياء الصناعية
- معهد الاعلام الآلي ، معهد التقنيين السامين معهد علوم الطبيعة.
معهد الرياضيات
- معهد الفيزياء، معهد علوم الارض معهد الكيمياء».