الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 11
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية طبقا | أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير الوصى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية سيرا متنظما ومستمرا.
والنصوص اللاحقة به.