مرسوم رقم 86-161 · ج.ر عدد 32 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86 161 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يعدل الامن رقم 76 28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 - والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص هدفها. 1263

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.