المادة الأولى
تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمديد شبكة السكك الحديدية وتجديدها واستغلالها وصيانتها.
و بهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تستغل نقل البضائع والمسافرين بالسكك | - الحديدية عبر كامل التراب الوطني وفي تراب البلدان المجاورة في حدود الاتفاقيات والعقود الدولية في هذا المجال،
- تقتنى عتاد السكك الحديدية وتسيرة وتصونه ، تقوم بجميع دراسات التصميم وامكانية التنفيذ والانجاز التي تسبق تنفيذ جميع أشغال السكك الحديدية،
- تراقب وتنسق جميع أشغال التوطئة الخاصة بالسكة الحديدية والمنشآت الفنية ومنظومة المواصلات والاشارة الكهربائية
- تنجز منشآت محطات المسافرين ومنشآت شحن البضائع وجميع المنشآت التكميلية الاخرى |
- تصون السكك الحديدية والبنايات التابعة لها، الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه تستفيد من حق الانتفاع بالاملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية.
ويمكن المؤسسة، زيادة على ذلك، في اطار المهام المسطرة لها، أن تقوم بما يأتي :
- تتولى كل العمليات وتقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها، كما تقوم بالعمليات العقارية وغير العقارية، والتجارية والمالية أو الصناعية التى لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها،
- تحصل على أية براءة أو رخصة لها علاقة بهدفها وتقتنيها وتستغلها وتبيعها،
- يمكنها أن تحصل على أي امتياز وعلى كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة لها علاقة بمجال النقل بالسكك الحديدية».