المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي وكيفى وتقديرى تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تتكون من ممثلي وزير النقل ووزير المالية وعند الاقتضاء من ممثلى أية سلطة أخرى معينة.
يرأس اللجنة وزير النقل أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في أداء المهام، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع التحويل الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأكثر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور في المادة السابقة ويحدد وزير النقل لهذا الغرض الكيفيات اضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.