مرسوم رقم 86-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 160 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها . 1262
المادة 2
عملا بالمادة الاولى أعلاه، تحل في اطار التنظيم المعمول به الممتلكات وجميع أعمال الهياكل والوسائل والمستخدمين الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حسب الشروط المحددة أدناه، لاداء مهمتها.