مرسوم رقم 86-16
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-16 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالهند
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور.