مرسوم رقم 86-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 8
يجب أن يكون عرض الخبز الخاص، متميزا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عادى ويجب أن تكون على مرأى من الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة على بيان المنتوج، سعر البيع المحدد.
المادة و : يتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف أصناف الحين.