مرسوم رقم 86-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
الفصل الاول — شروط تحديد معدلات الاستخلاص
المادة 2
تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الدقيق والسميد الناتج عن القمح في اطار | المخطط الوطني للتنمية بقرار مشترك بين | الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة. 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406