مرسوم رقم 86-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
الفصل الاول — شروط تحديد معدلات الاستخلاص
المادة الأولى
تحدد مختلف أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب والدقيق الناتج عن القمح اللين، المصنوعة في الجزائر حسب الوزن النوعي للقمح المستخدم.