مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 4
تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية - عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة :
أ - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة ب 200 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز طبقا للمرسوم رقم 86-156 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه.