الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 47
يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابضو الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب.
يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوي التي لم يتم دفعها في أجال استحقاقها.
وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذى يلى تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى.