الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 42
يجوز لوزير الفلاحة والصيد البحرى أن يقرر بناء على تقرير بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات | الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني. 1250 الجريدة الرسمية للجمهورية ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تجوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية.
يقيد هذا التعويض في حساب تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها والتابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.