الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 3
اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن عائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة | حرة بين المشترى والبائع.
المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 260 دج قمح لين 250 دج شعير 195 دج خرطال 235 دج ذرة 245 دج عدس 540 دج لوبيا 540 دج حمص 540 دج فول 335 دج فويلات 290 دج جلبان مستدين 360 دج الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة.