الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 38
يقيد مبلغ حد الربح المنصوص عليه في المادتين 9 و 15 من هذا المرسوم، والمتعلقتين بالبذور فى حساب «تحسين انتاج البذور و تعميم استعمالها لدى المكتب الجزائرى 1 المهني للحبوب.
كما تفيد في هذا الحساب الاتاوى التعويضية في مستوى انتاج واستيراد الخضر اليابسة المنصوص عليها في المادة 19 الفقرة (3) من هذا المرسوم.
الفرق بين السعر الداخلي وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة غير القمح المعدة للاستهلاك أو البذر، عندما يقل سعر الاستيراد على سعر اعادة البيع الداخلي.
كما يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بعنوان حساب «التجارة الخارجية عند الاقتضاء الفائض من سعر تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير.
كما تقيد فى الحساب الذي عنوانه «التجارة الخارجية :
تعويضات التدخل في الحبوب (غير القمح) - والخضر اليابسة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.
- الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب (عدا القمح والخضر اليابسة المذكورة في المواد 30 و 32 و 33 ب و 34.