مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 37
تقيد في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب لحساب الخزينة، ما يلي :
- تعويضات التدخل على القمح المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم، الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن - زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة فى المواد 27 و 28 و 29 و 32 و 33 من هذا المرسوم.