مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 36
تقيد كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 156 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 - الموافق 29 يوليو سنة 1986 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986 - .1987