الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 34
يجب على وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطنى لاغذية الانعام أن تصرح بمخزون الشعير والخرطال والذرة الذي تحوزه في 31 يوليو سنة 1986 على الساعة الرابعة والعشرين.
يترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات أتاوة تعويضية للمكتب الجزائري المهني للحبوب تحدد ب 15,00 دج عن القنطار من الخرطال و 26,20 دج عن القنطار من الذرة.
ودفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب لهذه الوحدات علاوة تعويضية قدها 8,80 دج عن القنطار من الشعير.