الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 33
يجب على وحدات !! الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أن تصرح حسب الشروط التنظيمية | بمخزونات الحبوب والمنتجات في الساعة 24 من يوم 31 يوليو سنة 1986.
تسوى المخزونات حسب الآتى :
أ - التسوية بعنوان الزيادات نصف الشهرية | في الاسعار :
يتلقى الحائزون علاوة تعويضية تحدد بسعر 7,48 دج عن القنطار من القمح و 7,90 دج عن الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه القنطار من الشعير، و 6,52 دج عن القنطار من الذرة.
ب - : التسوية بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع :
يدفع الحائزون علاوة تعويضية يحدد سعرها كما يلى : 16,80 دج عن القنطار من القمح الصلب، -
- 11,13 دج عن القنطار من القمح اللين،
- 26,20 دج عن القنطار من الذرة.
ويتلقون علاوة تعويضية يحدد سعرها ب 8,80 دج عن القنطار من الشعير.