الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 32
يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والخضر اليابسة التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 31 يوليو سنة .1986 وتسوى هذه المخزونات بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع كما يلى :
يدفع الحائزون علاوة تعويضية تحدد كما يلي : 16,80 دج عن القنطار من القمح الصلب
- 16,13 دج عن القنطار من القمح اللين
- 15,00 دج عن القنطار من الخرطال -
- 20 ,26 دج عن القنطار من الذرة، 71,20 دج عن القنطار من العدس واللوبيا - والحمص،
- 61,20 دج عن القنطار من الفول،
- 20 ,31 دج عن القنطار من الفويلات،
- 61,20 دج عن القنطار من الجلبان المستدير 81,20 دج عن القنطار من الجلبان المكسر -
- 71,20 دج عن القنطار من الارز.
يتلقى الحائزون علاوة تعويضية قدرها 8,80 دج عن القنطار من الشعير.