الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 31
يجب على الهيئات الغازية أن تصرح حسب الشروط التنظيمية مما يأتي :
I المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1985 و 1986، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 31 يوليو سنة 1986 2 المخزونات من الذرة المعدة للبدر والاستهلاك من غلتى 1985 و 1986، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 30 سبتمبر سنة 1986.
وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلى :
يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك من موسم 1985-1986 والمرحلة الى موسم 1986-1987 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 12 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
ويتلقى الحائزون حبوب البذر من موسم 1985-1986 المرحلة الى موسم 1986 – 1987ء علاوة تعويضية تحدد بشكل موحدي - القنطار - 9,12 دج من من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من غلة سنة 1986 التي اعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1986 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1986 بالنسبة للذرة.
وتتلقى الهيئات الخازنة ما عدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1986 في 15 وأخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين : 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية حتى غاية 31 يوليو سنة 1986 تعويضا قدره | 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1986، تعويضا قدره 0.38 دج عن القنطار من الذرة.