مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 30
يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الشعير والذرة من محصول موسم 1986 يتلقاه من الانتاج الذى تبيعه الهيئات الخازنة لوحدات الديوان الوطنى الاغذية الانعام، أو لصناعى أغذية الماشية أو لكى يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلى :
- 23,80 دج بالنسبة الى الشعير،
- 78,80 دج بالنسبة الى الذرة.