مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 28
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلتى 1985 و 1986 الذي تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر وأتاوة تعويضية مبلغها كما يلى : 139,38 دج عن كل قنطار من القمح الصلب،
– 127,42 دج عن كل قنطار من القمح اللين،