الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 26
يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 86 156 المؤرخ في 22 ذي - القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1247 الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986-1987