الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 25
تسرى علاوات التمويل والحزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والشويلات والجلبان المستدير اليابس.
من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة.
القمح الصلب والقمح اللين الاتاوة / دج التعويضات 4,37 3,99 3,61 3,23 2,85 2,47 2,09 1,71 1,33 0,95 0,57 0,19 το , Ο 0,57 0,95 1,33 1,71 2,09 2,47 2,85 3,23 3,61 3,99 4,37
- من 16 نوفمبر بالنسبة للارز.