الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 24
تحدد الزيادة نصف الشهرية لسمن اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق بالنسبة لموسم 1986 – 1987 كله ب 4,37 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ومراعاة للفقرة السابقة ولكي يؤمن الوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، التغطية العادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القمح، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن موسم 1986 1987 أو يؤدى عن كل قنطار من القمح الذي تستعمله وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي : 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1986 من 16 الى 31 غشت سنة 1986 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1986 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1986 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1936 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1986 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1986 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1986 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1986 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1986 من أول الى 15 يناير سنة 1987 من 16 الى 31 يناير سنة 1987 من أول الى 15 فبراير سنة 1987 من 16 الى 28 فبراير سنة 1987 من أول الى 15 مارس سنة 1987 من 16 الى 31 مارس سنة 1987 من أول الى 15 أبريل سنة 1987 من 16 الى 30 أبريل سنة 1987 من أول الى 15 مايو سنة 1987 من 16 الى 31 مايو سنة 1987 من أول الى 15 يونيو سنة 1957 من 16 الى 30 يونيو سنة 1987 من أول الى 15 يوليو سنة 1987 من 16 الى 31 يوليو سنة 1987