الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 21
لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كلها في مجموع التراب الوطنى يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمع الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما.