الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 19
تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج.
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للاوعية.
ويجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، تبيعه الهيئات الخازنة الى التجار الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 بالتجزئة، دفع تلك الهيئات أتاوة قدرها 1 دج الى | المكتب الجزائري المهني للجبوب عن كل قنطار من العدس واللوبيا والحمص، وأتاوة قدرها 36,00 دج عن كل قنطار من الفول وأتاوة قدرها 6,00 دج عن كل قنطار من الفويلات و 31 دج عن كل قنطار من الجلبان المستدير، و 2 دج عن كل قنطار من الارز المقشر.