الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشرة كما يلي :
أ - بيع المنتوجات جزافا :
- حد الربح للتوزيع بالجملة 15 دج للقنطار
- حد الربح للتوزيع بالتفصيل 40 دج للقنطار .
ب - بيع المنتوجات المعبأة :
I - حد ربح التعبئة لكيس 500 غ .... 0,30 دج
- حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ ... 0,40 دج
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ .... . دج .0,70
2 - حد الربح بالتجزئة : 0,45 دج للكلغ، 3 حد ربح الجرش ......... 14,86 دج للقنطار.