مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 17
تحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المبيعة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلى : 12,00 دج بالنسبة للقمح والصلب والقمح اللين والخرطال 5,00 دج بالنسبة للشعير والذرة عندما تبيعه الهيئة الخازنة، والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو التاجر المعتمد مباشرة للمستهلكين ..