الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 16
تحدد معدلات حد الربح لاعادة البيع المستوفاة من الهيئات عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلى :
أ الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : - 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة،
- 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
ب - الحبوب والخفس اليابسة السعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم.
يخصص المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة، حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلى :
أ - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن كل قنطار من حبوب البذر،
- 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة المعدة للبذر.
وترجع هذه التعويضات بشكل موحد الى 10,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة العاملة في المناطق الصحراوية .
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز.
وترفع هذه التعويضات لفائدة الهيئات | الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، أو المكلفة بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير ومعايرتها وتكييفها، تباعا الى :
- 8,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 4,00 دج 15,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10,00 دج الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه