الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الثاني — سعر بيع الحبوب الخضر اليابسة المعدة للاستهلاك | › القسم الاول — حبوب الاستهلاك
المادة 10
يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى :
أ البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع بين الهيئات الخازنة :
الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه
- القمح الصلب 82,62 دج القمح اللين .......... ....... 84,58 دج -
- الشعير .............. 133,20 دج
- الخرطال ΟΓΟΣΟ ΟΣΟ 147,00 دج
- الذرة 128,20 دج ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الصناعات الغذائية (بالنسبة للقمح والى وحدات الديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية المواشى ) بالنسبة الى الشعير والذرة) :
- القمح الصلب TTTUURIN 99,42 دج
- القمح اللين ............. 101,38 دج
- الشعين ] ....... 150,00 دج
- الخرطال 165,10 دج
- الذرة ....... 145,00 3. دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة :
جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص عليها - في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
- العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 0,38 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
تكون الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطنى السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
ج البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالنسبة للشعير والذرة والى التجار المعتمدين :
- القمح الصلب ........... 242,80 دج القمح اللين ........ 230,30 دج -
- الشعير ........... 152,00 دج
- الخرطال 165,10 دج
- ............. 147,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين.
د بيع المنتوجات للاسهتلاك على حالتها : -
- القمح الصلب ........... 254,80 دج القمح اللين ....... 242,30 دج -
- الشعير ............. 157,00 دج
- الخرطال ............. 177,10 دج
- الذرة ............. 152,00 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كل أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد.
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان أو عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15% من قيمة الكيس. | المادة II : تشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في المادة 10 ج و د أعلاه، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
- القمح الصلب 4,000000 دج القمح اللين 1,5000000 دج -
- الشعير 2,00 دج
- الخرطال 1,300 دج
- الذرة ....................... 2,00 دج