مرسوم رقم 86-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 156 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة فى موسم 1986-1987 1234
المادة 5
يقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم، التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب وتؤشر عليها المصالح المتخصصة في الضرائب والتابعة للولاية المعنية ..
يتعرض من لم يقدم التصريحات في الآجال المحددة لتطبيق أتاوة جزافية عليه ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.