مرسوم رقم 86-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 156 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة فى موسم 1986-1987 1234
المادة 4
تؤسس حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه وتحصل طبقا ويخصص لتغطية مكافآت تمويل مخزونات الخضر | للتشريع المعمول به.
اليابسة والارز وخزنها.
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى :
يحدد مبلغ هذه الاتاة ب 12,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي يعاد بيعها .
ج - أتاوة الطحن :
يبقى مبلغ هذه الاتاوة محددا ب 0,07 دج عن كل قنطار من السميد والدقيق الذي يباع أثناء الفترة المعنية.