مرسوم رقم 86-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 155 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1986-1987. 1233
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه