مرسوم رقم 86-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 155 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1986-1987. 1233
المادة 2
يمكن أن يمد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1986 باسم الموسم السابق، الى 30 نوفمبر سنة 1986 من الموسم الجارى، ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائري (800.000.000 دج).
تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجارى ضمن حدود الكميات الخزونة الموجودة في المخازن.