المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم، ما يأتي :
ا - اعداد :
1) (1) جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية ووزير الدفاع الوطني ويرأسها عضو يعينه وزير الإعلام. 2 (2) قائمة جرد يشترك في تحديدها وزير الدفاع الوطني ووزير الاعلام ووزير المالية بقرار وزاري مشترك. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الانتاج السمعي البصري، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
مراسيم