DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 86-152
مرسوم رقم 86-152 · ج.ر عدد 27 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-152 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، الهياكل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبحث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها. 1118

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.

الشاذلي بن جديد

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية