المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه كانت تحوزها أو سيرها الاذاعة والتلفزيون | الجزائرية»، مايلي :
ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية، ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام. 2 (2) قائمة جرد يشترك في تحديدها وزير الاعلام ووزير المالية بقرار وزاري مشترك.
(3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في استيراد تجهيزات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازها، واستغلالها، وصيانتها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزى ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة
(6) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمبث الاذاعي والتلفزي.