المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزى محل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعى والتلفزى وانجازها واستغلالها وصيانتها.
2) (2) تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الإذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازهاء واستغلالها، وصيانتها. 3 (3) تحول الى المؤسسة الجديدة المسؤوليات الخاصة بارسال البرامج التلفزية والاذاعية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية.