المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
1) (1) الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي وانجازها، واستغلالها، وصيانتها. 2 (2) الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانونة التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والتي تتعلق باستيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها. 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.